السيد علي الطباطبائي

408

رياض المسائل

بعده الكتاب والسنة المتواترة . ففي جملة منها - صحيحة مستفيضة - : عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ( 1 ) . وأظهر منها دلالة الصحيح : عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أنه أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس ( 2 ) . ( ولو رأى شائعا ) ( 3 ) بين جماعة تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم العلم بوجوده ، أو الظن المتأخم له على قول ( 4 ) ( أو مضى من شعبان ثلاثون ) يوما ( وجب الصوم ) ( 5 ) بإجماع المسلمين في الثاني ، بل قيل : أنه من ضروريات الدين ( 6 ) وفي بعض الأخبار تصريح به ( 7 ) . وأما الأول فلم نقف فيه على نص صريح . نعم ربما يلوح الحكم فيه من جملة من الأخبار ، ولعله كاف في إثباته مضافا إلى ما في المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) وغيرها من أنه لا خلاف فيه بين العلماء ، واحتج عليه في الأخيرين بأنه نوع تواتر يفيد العالم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص 183 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 188 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) في المتن المطبوع : ( ولو رؤي ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في بيان ما لا يثبت به رؤية الهلال ج 1 ص 271 س 9 . ( 5 ) في المتن المطبوع : ( عاما ) . ( 6 ) قائله السيد السند في المدارك : كتاب الصوم في علامة شهر رمضان ج 6 ص 165 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 - 17 ج 7 ص 184 - 185 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 686 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في بيان ما لا يثبت به رؤية الهلال ج 1 ص 271 س 8 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 590 س 18 .